responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 541
اتفق الفقهاء على أن الخسارة على قدر رأس المال في شركة الأموال فلا يجوز بحال أن يشترط على بعض الشركاء أن يتحمل من الخسارة أكثر أو أقل من رأس ماله , فالخسارة تتبع دائما رأس المال.

أما الخسارة في شركة الأعيان فهي تكون دائما كذلك بقدر ضمان العمل أي بقدر ما شرط على كلا الشريكين من العمل , وذلك كما هو شأن الخسارة في شركة الأموال تكون دائما بقدر المالين إذا العمل هنا كالمال هناك.
ولذا لو تشارطا على أن يكون على أحدهما ثلثا العمل وعلى الآخر الثلث فحسب , والخسارة بينهما نصفان , فالشرط باطل فيما يتعلق بالخسارة , وهى بينهما على النسبة التي تشارطاها في العمل نفسه.

وينطبق مبدأ تحميل الخسارة بقدر المساهمة كذلك في شركة الوجوه فالخسارة تكون باتفاق الفقهاء المجيزين لهذا النوع من الشركات على قدر الضمان , لأنها عبارة عن نقص في رأس المال وذلك مختص بملاكه فوجب توزيعه على قدر حصصهم.
وحصة كل شريك هنا هو النسبة أو المقدار المتفق عليه عند العقد لضمان الثمن الذي هو دين في ذمة الشركاء.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست