responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 641
شروط المقرض
بدائع الصنائع (7 / 394)
لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال , فكان تبرعا للحال , فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع.

كشاف القناع (3 / 300)
لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه , كالصدقة.

أسنى المطالب (2 / 140)
ويشترط كما في الأصل كون المقرض أهلا للتبرع , لأن القرض فيه شائبة التبرع , ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة , ولاشترط في قرض الربوي التقابض في المجلس , ولجاز في غيره شرط الأجل , واللوازم باطلة.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 270)
يشترط أن يكون المقرض جائز التصرف ممن يصح تبرعه. فلا يصح قرض الناظر من مال الوقف ولا الوصي من مال اليتيم إلا لمصلحة. (م733)

مراجع إضافية
انظر الفتاوى الهندية (3 / 206) فتح العزيز (9 / 351) نهاية المحتاج (4 / 219) تحفة المحتاج (5 / 41) شرح منتهى الإرادات (2 / 225) .

شروط المقترض
أسنى المطالب وحاشية الشهاب الرملي (2 / 140)
(ويشترط كون المقرض أهلا للتبرع) ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة.

كشاف القناع (3 / 300)
(ومن شأنه) أي القرض (أن يصادف ذمة) قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها , ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح (فلا يصح قرض جهة , كمسجد ونحوه) وكمدرسة ورباط.

رد المحتار (4 / 174)
إذا استقرض صبي محجور عليه شيئا , فاستهلكه , فعليه ضمانه. فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه. وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست