responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 677
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 150)
ويملك المقترض الشيء المقرض بالقول.

السيل الجرار للشوكاني (3 / 144)
أقول: يملكه - أي المقترض - بقبضه ملكا مستقرأ , ويملكه أيضا قبل قبضه إذا وقع التراضي على ذلك , فإن التراضي هو المناط في نقل الأموال من بعض العباد إلى بعض.

فتح العزيز (9 / 390) وما بعدها
لا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه , ولكن فيما يملك , به قولان متفرعان من كلام الشافعي أصحهما: أنه يملك بالقبض. لأنه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه , ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه ولأن الملك في الهبة يحصل بالقبض , ففي القرض أولى , لأن للعوض مدخلا فيه.
والثاني: أنه يملك بالتصرف. لأنه ليس بتبرع محض , إذ يجب فيه البدل , وليس على حقائق المعاوضات كما سبق , فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله.
المهذب (1 / 310)
وفي الوقت الذي يملك فيه وجهان (أحدهما) أنه يملكه بالقبض , لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك فيه على القبض كالهبة.
(والثاني) أنه لا يملكه إلا بالتصرف بالبيع والهبة والإتلاف. لأنه لو ملك قبل التصرف لما جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه.
والملك في القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ.
المبدع (4 / 206)
(ويثبت الملك فيه بالقبض) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك عليه.
مرشد الحيران (ص 212)
إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها , فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة. فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.

بدائع الصنائع (7 / 396)
وروي عن أبي يوسف في النوادر: لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك. . . وجه رواية أبي يوسف أن الإقراض إعارة , بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل , ولو كان معاوضة للزم , كما في سائر المعاوضات , وكذا لا يملكه الأب والوصي والعبد المأذون والمكاتب , وهؤلاء يملكون المعاوضات. وكذا إقراض الدراهم والدنانير لا يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين , ولو كان مبادلة لبطل , لأنه صرف , والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين. وكذا إقراض المكيل لا يبطل بالافتراق , ولو كان مبادلة لبطل , لأن بيع المكيل بمكيل مثله في الذمة لا يجوز , فثبت بهذه الدلائل أن الإقراض إعارة , فتبقى العين على حكم ملك المقرض.
الدر المختار مع رد المحتار (4 / 173)
(ويملك) المستقرض (القرض بنفس القبض عندهما) أي الإمام ومحمد خلافا للثاني , فله رد المثل ولو قائما خلافا له.

شرح منتهى الإرادات (2 / 225)
(ويتم) القرض بقبول) كبيع , ويملك) ما اقترض بقبض (ويلزم) عقده بقبض) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك عليه.
الخرشي (5 / 232)
أن القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض , وإن لم يقبضه , ويصير مالا من أمواله ويقضى له به.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست