responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 683
الفتاوى الهندية (3 / 207)
ولو أراد المقرض أن يأخذ كره بعينه من المستقرض , ليس له ذلك , وللمستقرض أن يعطيه غيره. كذا في خزانة الأكمل.

مرشد الحيران (ص 112 , 213 , 214)
إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها , فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة. (م797)
يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرا وصفة. (م802)
إذا استقرض شيئا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة , فرخصت أسعارها أو غلت , فعليه رد مثلها , ولا عبرة برخصها وغلوها. (م805)
إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة , بأن استهلكها , ثم انقطعت عن أيدي الناس , يجبر المقترض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها , إلا إذا تراضيا على القيمة. (م806)

المحلى (8 / 80)
فإن طالبه صاحب الدين بدينه , والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض , لم يجز أن يجبر المستقرض على أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد , ولكن يجبر على رد مثله.
ولا يجوز أن يجبر على إخراج شيء بعينه من ماله إذ لم يوجب عليه قرآن ولا سنة , فإن لم يوجد له غيره قضي عليه حينئذ برده , لأنه مأمور بتعجيل إنصاف غريمه , فتأخيره بذلك وهو قادر على الإنصاف ظلم , وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغنى ظلم وهذا غني , فمطله ظلم.
القوانين الفقهية (ص 293)
وهو أي المقترض - مخير بين أن يؤدي مثل ما أخذ أو يرده بعينه ما دام على صفته , وسواء كان من ذوات الأمثال , وهو المعدود والمكيل والموزون , أو من ذوات القيم كالعروض والحيوان.

الخرشي وحاشية العدوي (5 / 232)
(ويجوز للمقترض أن يرد مثل الذي اقترضه , وله أن يرد عين الذي اقترضه إن كان غير مثلي) وأما المثلي فلا يتوهم , لأن المثلي لا يراد لعينه , فلا فرق بين أن يكون هو أو غيره (وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقصان) .

أسنى المطلب (2 / 143)
وللمقترض رد ما اقترضه , وعلى المقرض قبوله , إلا إذا نقص , فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما. (فرع: له رد مثل ما اقترض) حقيقة في المثلي (ولو في نقد بطل) التعامل به (وصورة في المتقوم) لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا.
تحفة المحتاج (5 / 44)
ومن لازم اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد بها القيمة , فيرد ما يجمع تلك الصفات كلها , حتى لا يفوت عليه شيء.

المهذب (1 / 311)
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل , ولهذا يقال: الدنيا قروض ومكافأة , فوجب أن يرد المثل. وفيما لا مثل له وجهان:
(أحدهما) يجب عليه القيمة , لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل , كالمتلفات.
(والثاني) يجب عليه مثله في الخلقة والصورة , لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي الرباعي بالبكر , ولأن ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل. ويخالف المتلفات , فإن المتلف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة , لأنها أحصر , وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض , كما قبل في السلم مثل ما وصف.

شرح منتهى الإرادات (2 / 226)
(ويجب) على مقرض (قبول) قرض (مثلي رد) بعينه وفاء , ولو تغير سعره لرده على صفه ما عليه , فلزمه قبوله كالسلم , بخلاف متقوم رد , وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله , لأن الواجب له قيمته (ما لم يتعيب) مثلي رد بعينه , كحنطة ابتلت , فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر , لأنه دون حقه.
(و) يجب رد (مثل مكيل أو موزون) لا صناعة فيه مباحة , يصح السلم فيه , لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله , فكذا هنا , مع أن المثل أقرب شبها به من القيمة (فإن أعوز المثل ف) عليه (قيمته يوم إعوازه) لأنه يوم ثبوتها في الذمة. (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أي المكيل والموزون المذكور , لأنه لا مثل له , فضمن بقيمته , كما في الإتلاف والغصب (فجوهر ونحوه) مما تختلف قيمته كثيرا , تعتبر قيمته (يوم قبض) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغب وقلته , فتزيد زيادة كثيرة , فيتضرر المقترض , أو تنقص فيتضرر المقرض (وغيره) أي الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود تعتبر قيمته (يوم قرض) لأنها تثبت في ذمته.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 273)
لا يلزم المقترض رد عين مال القرض ولو كان باقيا , لكن لو رد المثلي بعينه من غير أن يتعيب , لزم المقرض قبوله ولو تغير السعر , أما المتقوم إذا رده بعينه , لا يلزمه قبوله ولو لم يتغير سعره. (م748)
المكيلات والموزونات يجب رد مثلها , فإن أعوز لزم رد قيمته يوم الإعواز , وكذلك الفلوس والأوراق النقدية , أما غير ذلك فيجب فيه رد القيمة , فالجوهر ونحوه مما تختلف قيمته كثيرا تلزم قيمته يوم القبض. (م749)

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست