responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 721
يشترط في العاقد راهنا أو مرتهنا ثلاثة شروط:
أ - أن يكون مختارا
فلا يصح الرهن المصحوب بالإكراه , ولا ينتج أثره الشرعي , قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

ب - أن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا له في رهنه
ليس لأحد رهن ملك غيره إلا بولاية عليه , فإذا لم يكن له ولاية في الرهن , وسلم المرهون إلى المرتهن (رهن الفضولي) , كان بهذا التسليم متعديا وغاصبا , وكان الرهن عند الحنفية والمالكية موقوفا على الإجازة , فإن لم يجزه مالك المرهون بطل الرهن وكانت العين في ضمان الراهن بسبب غصبه.
ويبطل الرهن في هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة.
هذا ويجوز للإنسان أن يرهن ملك الغير إذا كان بإذنه كرهن المستعار والمستأجر.

ج - الأهلية: بأن يكون أهلا للتصرف في المرهون.
والأهلية أو القدرة على التصرف في رأي الحنفية والمالكية: هي أهلية البيع , بأن يكون العاقد عاقلا مميزا , فكل من يصح بيعه يصح رهنه , لأن الرهن تصرف مالي كالبيع , فوجب أن يراعى في عاقديه ما يراعى في عاقدي البيع والمشروط في عاقدي البيع: العقل أو التمييز , فلا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي غير المميز أو الذي لا يعقل.
ولا يشترط البلوغ عند هؤلاء , فيجوز الرهن من الصبي المأذون في التجارة , لأن ذلك من توابع التجارة.

ويصح رهن الصبي المميز والسفيه , موقوفا على إجازة وليه , فإن أجازه نفذ.
والأهلية عند الشافعية والحنابلة: تتمثل في أهلية البيع والتبرع , فيصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه , لأن الرهن تبرع غير واجب فلا يصح من مستكره , ولا من صبي غير بالغ , ولا مجنون , ولا سفيه , ولا مفلس.
ولا يصح من ولي أبا أو جدا , أو وصي , أو حاكم إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة للقاصر.
ومثال الضرورة: أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة (القوت) ليوفي مما ينتظر من غلة , أو حلول دين , أو رواج متاع كاسد (بائر) أو أن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه.
ومثال المصلحة (أو الغبطة) الظاهرة للقاصر: أن يرهن ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة مؤجلة , وهو يساوي مئتين حالتين , وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بمصلحة ظاهرة.
وإذا رهن الولي أو الوصي فلا يرهن إلا من أمين غير خائن موسر , وأن يشهد على الرهن , وأن يكون الأجل قصيرا عرفا.
فإن فقد شرط من هذه الشروط , لم يجز الرهن.
وعبر الحنابلة عن هذا الحكم بشرطين: أن يكون عند ثقة , وأن يكون للقاصر فيه حظ , أي حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إصلاح عقاره المتهدم أو رعاية بهائمه.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست