responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 733
يشترط الفقهاء لصحة الرهن أن يكون الدين الذي يتم الرهن من أجله دينا ثابتا في الذمة ثبوتا صحيحا وقت الرهن سواء كان ثابتا قبله أو معه.
ومقتضي هذا الشرط ألا يصح الرهن بالدين الموعود به , أو بما سيقرضه المرتهن للراهن , لأن الدين لا وجود له عند عقد الرهن , حتى يكون واجب التسليم.
لذلك منع الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب الرهن بالدين الموعود به لأنه ليس بحق ثابت في الذمة عند عقد الرهن وقالوا بأن الرهن شرع عند ثبوت الدين لا عند الوعد به ,
واحتجوا بالكتاب لقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} إلى أن قال تعالى: {فرهان مقبوضة} فيجب إذن أن يتحقق الدين.

لكن الحنفية والمالكية أجازوا الرهن بالدين الموعود به الذي سيقرض في المستقبل , استحسانا لحاجة الناس إليه.
أما إذا ارتهن المرتهن بما يثبت له على الراهن في المستقبل بدون وعد , فلا يجوز.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست