responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 756
الكاساني في البدائع (6 / 152 - 153)
أن المرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به. . لأن المرهون في حق ملك الحبس مما لا يتجزأ. والرهن كالبيع , إذا اشتملت الصفقة على أشياء , كان للبائع حق حبس كلها إلى أن يستوفي جميع الثمن , وإن سمى لكل واحد منهما ثمنا على حدة.

الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (3 / 258)
إذا كان كل من الراهن والمرتهن متحدا , فإن قضى بعض الدين أو سقط البعض بهبة أو صدقة , فجميع الرهن ولو تعدد فيما بقي من الدين , لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من الدين , كما قال المصنف.
وأما إن تعدد أحدهما فإنه يقضى لمن وفى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن.

المغني (4 / 402)
وإذا رهن عينا عند رجلين , فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه , ومتى وفى أحدهما خرجت حصته من الرهن , لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين , فكأنه رهن كل واحد منهما النصف مفردا.

مغني المحتاج (2 / 141)
ولو رهناه بدين , فبرئ أحدهما مما عليه , انفك نصبيه لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ولو اتحد وكيلهما.
قال الإمام الشافعي لأن المدار على اتحاد الدين وعدمه.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست