responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 784
اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكا للراهن بعد تسليمه للمرتهن كما دلت السنة النبوية لا يغلق الرهن من صاحبه فتكون ولاية بيع المرهون للراهن لا لغيره لكن تعلق حق المرتهن به , وثبوت حق حبسه إياه عند الجمهور (غير الشافعية) وكونه أولى بماليته من الراهن , يتوقف عند الحنفية والمالكية نفاذ بيعه على رضا المرتهن وإذنه , ما دام حقه قائما , فإذا انتهى هذا الحق , نفذ البيع بانتهائه.
وعليه , يكون للراهن باتفاق الفقهاء أن يبيع الرهن بإذن المرتهن , وهذا هو البيع الاختياري.
ومن المعلوم أن الرهن هو وثيقة بالدين , والهدف المقصود منه هو الحصول على الدين من ثمن المرهون إذا لم يوف الراهن المدين بالدين عند حلول أجل الدين , عن طريق بيع المرهون.
ويتم البيع في الأحوال العادية بواسطة الراهن أو وكيله , لأنه هو المالك للمرهون.
وبناء عليه , إذا حل الدين , طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين , فإن استجاب إلى طلبه , فوفى تحقق المقصود , وإن لم يستجب لمطل أو إعسار أو لغيبة , أجبره القاضي على البيع باتفاق الفقهاء , وهذا هو البيع الجبري.
ويجبر القاضي عند الحنفية والمالكية وكيل الراهن على البيع , ولا يجبر عند الشافعية والحنابلة لأن الوكيل متفضل , له أن يتخلى عن وكالته فلا يجبر على البيع , وإنما يتم البيع بواسطة القاضي إذا كان الراهن غائبا , أو كان حاضرا وأبي البيع ويطلب القاضي أولا من الراهن الحاضر بيع المرهون , فإن امتثل تم المطلوب , وإن امتنع باعه القاضي عند (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة) بدون حاجة إلى إجباره بحبس أو ضرب أو تهديد.
وقال أبو حنيفة ليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن , من غير رضا الراهن , لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه.
وإذا وجد في مال المدين الراهن مال من جنس الدين , وفي الدين منه , ولا حاجة حينئذ إلى البيع جبرا.
وإذا احتاج بيع المال المرهون إلى نفقات , كانت على الراهن لأنه هو المالك , وهو ملزم بقضاء الدين , والبيع نتيجة لعدم وفائه.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست