responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 905
مرشد الحيران (ص 283 - 284) /50 إذا كان للصبي المميز دين , وكان مأذونا له بالتجارة , وليس له بينة على الدين , جاز له أن يصالح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين , وإن كان له بينه على الدين لا يجوز له ذلك (م 1038) .
إذا كان للصبي المأذون له التجارة دين على آخر جاز له أن يصالح بنفسه مديونه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم (م 1041) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 298) /50 يشترط أن يكون المصالح عاقلا , ولا يشترط أن يكون بالغا , فلا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز أصلا. ويصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين , كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا , وأقر به , فيصح صلحه عن إقرار.
وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال طلبه , وإذا صالح على مقدار من طلبه , وكانت له بينه بتمامه , فلا يصح صلحه. وإن لم تكن له بينه , وتحقق أن خصمه سيحلف فيصح. وإن ادعى على آخر مالا , فصالح على مقدار قيمته يصح , ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال فلا يصح. (م 1539) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 501) /50 لا يصح الصلح الذي يتضمن هبة أو إبراء ممن لا يصح تبرعه. فلا يصح من القن المأذون له في التجارة ولا من المكاتب ولا من ناظر الوقف ولا من ولي المحجور عليه إلا إذا كان فيه مصلحة , كما لو أنكر من عليه الحق ولا بينة , أو ادعى على المحجور بحق به بينة , فيصح الصلح عنه. أما الصلح الذي بمعنى البيع أو الإجارة فله حكمها. . .

مجمع الأنهر (2 / 308) /50 وشرطه - أي الصلح - العقل , لا البلوغ والحرية , وصح من صبي مأذون إن عري عن ضرر بين , ومن عبد مأذون ومكاتب.

بدائع الصنائع (6 / 40) /50 أما الذي يرجع إلى المصالح فأنواع ,
منها: أن يكون عاقلا. وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلها , فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل لانعدام أهليه التصرف بانعدام العقل. فأما البلوغ فليس بشرط , حتى يصح صلح الصبي في الجملة , وهو الصبي المأذون إذا كان له فيه نفع , أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر.

مجلة الأحكام العدلية (ص299)
إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين. فإن كان فيه ضرر بين لا يصح. فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم , وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي , يصح إن كان للمدعي بينه. وإن لم تكن لديه بينة لا يصح. , إذا كان للصبي دين في ذمة آخر , وصالحه أبوه بحط مقدار منه لا يصح صلحه إن كانت له بينة. أما إذا لم تكن له بينة , وتحقق أن المدين سيحلف اليمين , فيصح الصلح حينئذ. ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه , ولكن إذا وجد غبن فاحش فلا يصح. (م 1540) .
الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. بناء عليه: إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح على تلك الدعوى بلا إذن فلا يصح صلحه. (م 1542) .
إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه , وصالح ذلك بالوكالة , فيلزم المصالح عليه الموكل , ولا يؤاخذ الوكيل بذلك , ولا يطالب به إلا أن يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه. (م 1543) .

بدائع الصنائع (6 / 41) /50 وأما شرائط الركن فأنواع ; بعضها يرجع إلى المصالح. . . وأما الذي يرجع إلى المصالح فأنواع:. . .
(منها) أن لا يكون المصالح بالصلح عن الصغير مضرا به مضرة ظاهرة. حتى إن من ادعي على صبي دينا , فصالح أب الوصي من دعواه على مال الصبي الصغير , فإن كان للمدعى بينة , وما أعطى من المال مثل الحق المدعى أو زيادة يتغابن في مثلها فالصلح جائز , لأن الصلح في هذه الصورة بمعنى المعاوضة , لإمكان الوصول إلى كل الحق بالبينة والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسير. وإن لم تكن له بينة لا يجوز , لأن عند انعدام البينة يقع الصلح تبرعا بمال الصغير , وإنه ضرر محض , فلا يملكه الأب.
ولو صالح من مال نفسه جاز , لأنه ما أضر بالصغير , بل نفعه , حيث قطع الخصومة عنه. ولو ادعى أب الصغير على إنسان دينا للصغير , فصالح على أن حط بعضه وأخذ الباقي فإن كان له عليه بينة لا يجوز , لأن الحط منه تبرع من ماله , وهو لا يملك ذلك. وإن صالحه على مثل قيمة ذلك الشيء أو أنقص منه شيئا يسيرا جاز , لأن الصلح في هذه الصورة بمعنى البيع , وهو يملك البيع فيملك الصلح.
البهجة شرح التحفة (1 / 223) /50 إن الأب يجوز له الصلح عن محجوره الصغير أو السفيه , ذكرا أو أنثى , حيث سلم من الموانع المتقدمة , ولو كان الصلح بأقل من حقه إن خشي أي الأب فوات جميع الحق الذي الأب يطلب به من خصمه , لو كان منكرا ولا بينة أصلا , أو يخشى تجريحها وسقوطها , وصلحه محمول في ذلك على النظر , وهو مصدق فيما يذكر.
ولا فرق في ذلك بين أن يصالح عنه فيما طلب له من حقه أو فيما طلب به إذا خشي أيضا أن يثبت عليه جميع الحق , فيعطي بعض ما يطلب به , كما في البرزلي أوائل البيوع.
ومفهوم الشرط أنه إن كان الحق لا خصام فيه أو فيه خصام , لكن ببينة لا يخشى عليها لا يجوز صلحه بأقل لأنه ليس بنظر. فإن فعل كان للمحجور القيام ببقية حقه على الغريم , ثم لا رجوع للغريم على الأب , إلا أن يكون ضمن له الدرك , فيرجع عليه حينئذ.

مرشد الحيران (ص 284 - 285) /50 إذا كان للصبي دين على آخر , وكان له بينة عادلة , وكان المديون مقرا بالدين أو مقضيا عليه به , فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض الدين إلا إذا كان الدين وجب بعقده , فإنه يجوز صلحه على نفسه , ويضمن قدر الدين للصبي. وإن صالح عن الدين على مال آخر , إن كانت قيمته قدر الدين أو أقل بغبن يسير , يجوز الصلح , وإن بغبن فاحش لا يجوز.
وإن خشي الوصي أو الولي أن لا يثبت كل الدين , بأن لم تكن له بينة , والمديون منكر , ويقدم على اليمين , جاز للولي أو الوصي أن يصالح على بعضه ويأخذ الباقي (م 1039) .
فإذا ادعى على الصبي المميز بدين , وكان للمدعي بينة تثبت بها دعواه , فللوصي أو الولي أن يصالح على شيء , ويدفع الباقي , وإن لم تكن للمدعي بينة , فلا يجوز للولي أو الوصي أن يصالح على شيء ما (م1040) .
الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح , فإن صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه. (م1042) .
إذا كان المديون وكيلا بالصلح , وكان مقرا بالدين , فإن إضافة الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل , ووجب بدل الصلح عليه. وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل أيضا , ويطالب الوكيل ببدل الصلح , ثم يرجع به على الموكل.
وان كان المديون منكرا , فوكل وكيلا بالصلح , فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل , ووجب بدل الصلح عليه. وان أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل , ووجب بدل الصلح على الوكيل , ثم يرجع به على الموكل. (م 1043) .

مراجع إضافية /50 انظر التاودي على التحفة (1 / 223) ميارة على التحفة (1 / 146) المعيار للونشريسي (6 / 543) الفتاوي الهندية (4 / 229) جامع أحكام الصغار (3 / 139 - 147 , 4 / 61 , 62) درر الحكام (4 / 15) شرح المجلة للأتاسي (4 / 537 - 539) رد المحتار (4 / 412) قرة عيون الأخيار (1 / 257 - 2 / 153) . الفتاوى الهندية (4 / 229) درر الحكام (4 / 13 - 14) كشاف القناع (3 / 379) شرح منتهى الإرادات (2 / 260) .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 905
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست