responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 914
مرشد الحيران (ص 285) /50 إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعي , وسقطت دعواه المصالح عنها , فلا يقبل منه الادعاء بها ثانيا , ولا يملك المدعي عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي (م 1045) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 303 - 304) /50 إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع , ويملك المدعي بالصلح بدله , ولا يبقي له حق في الدعوى , وليس للمدعي عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه (م 1556) .
إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه. (م 1557) .
إذا عقد الصلح من اليمين على إعطاء بدل , فيكون المدعي قد أسقط حق خصومته , ولا يحلف المدعي عليه بعد. (م 1559) .

قرة عيون الأخيار (2 / 157) /50 (وحكمه) أي أثره الثابت له. قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي , سواء كان مما يحتمل التمليك كالمال , وكان المدعي عليه مقرا به , وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص , ووقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا (وقوع البراءة عن الدعوة) لما مر أنه عقد يرفع النزاع , أي ما لم يعرض له مبطل , كاستحقاق البدل. . (ووقوع الملك في مصالح عليه وعنه لو مقرا) .

درر الحكام (4 / 47) /50 الصلح من العقود اللازمة , فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه. حتى أنه لو ادعى عليه بالمدعي به , فلا يلزم المدعي عليه ما أقر به. إلا أنه للطرفين أن يفسخا ويقيلا بعد الصلح بالاتفاق , وليس للطرفين في بعض الصلح أقاله الصلح.
(إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه) قيل إذا تم , لأنه لا حكم للصلح الذي لم يتم. مثلا: لو ادعي أحد من آخر حقا , وتصالح مع المدعى عليه على شيء ظهر بأن ذلك الحق أو ذلك المال لا يلزم ذلك الشخص , فحيث لا حكم لذلك الصلح , فللشخص المذكور استرداد بدل الصلح.
كذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب , ثم ظهر عدم وجود العيب , أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة بطل الصلح , وفي هذه الحال يجب على المشتري رد بدل الصلح الذي أخذه للبائع.
ويملك المدعي بالصلح بدله , سواء أكان المدعي عليه مقرا أو منكرا , إلا أنه إذا كان المدعي مبطلا وغير محق في دعواه فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح , ولا يطيب له ما لم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب نفس , وفي تلك الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة.

مراجع إضافية /50 انظر بدائع الصنائع (6 / 53) شرح المجلة للأتاسي (4 / 570) مجمع الأنهر (2 / 312) .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 914
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست