responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 926
مرشد الحيران (ص 282) /50 إذا كان المدعى به عينا معينة دارا أو أرضا أو عرضا وأنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرار ولا إنكارا , ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي , فتجرى فيه أحكامه. (م 1037)

مجلة الأحكام العدلية (ص 302)
الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة , فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه , ولا تجري في العقار المصالح عنه. (م 1550) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 497) /50 الصلح عن الإنكار مال صحيح , وهو إبراء في حق المدعى عليه , بيع في حق المدعى ما لم يكن الصلح على بعض المدعى. لو ادعى على آخر عينا أو دينا , فأنكر المدعى عليه , ثم صالحه على نقد أو عين جاز , ولا شفعة في المصالح عنه لو كان شقصا من عقار , ولا يستحق المدعي عليه شيئا لو وجد بالمصالح عنه عيبا.
أما المصالح به فتثبت فيه الشفعة , وإذا وجد المدعي به عيبا رده وفسخ الصلح إن وقع الصلح على عينه , وإلا طالب ببدله. لكن لو وقع الصلح على بعض المدعى به , فلا يؤخذ ولا يستحق المدعي لعينه شيئا (م1629) .

المغني (7 / 6) /50 إن الصلح على الإنكار صحيح. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي لا يصح. لأنه عاوض على ما لم يثبت له , فلم تصح المعاوضة , كما لو باع مال غيره , ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل , كالصلح على حد القذف.
ولنا: عموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز فيدخل هذا في عموم قوله. فإن قالوا: فقد قال: إلا صلحا أحل حراما , وهذا داخل فيه , لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه , فحل بالصلح قلنا: لا نسلم دخوله فيه , ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه.

مجمع الأنهر (2 / 308) /50 (ويجوز) الصلح (مع إقرار) من المدعي عليه (وسكوت) منه بأن لا يقر ولا ينكر (وإنكار) وكل ذلك جائز عندنا لقوله تعالى {والصلح خير} عرفه باللام , فالظاهر العموم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت , لأنهما صلح أحل حراما , لأنه أخذ المال بغير حق في زعم المدعي فكان رشوة.

أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 215) /50 (فلا يصح مع الإنكار) أو السكوت من المدعى عليه (ولو في صلح الحطيطة) إذا لا يمكن تصحيح التمليك مع ذلك , لاستلزامه أن يملك المدعي مالا يملكه , ويتملك المدعى عليه ما لا يملكه.
قال الرملي لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه , وهو حرام. أو صادقا , فقد حرم عليه ماله الحلال , فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 17) /50 الصلح جائز على الإنكار خلافا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فعم. ولأنها دعوى , فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانه , أصله الإقرار. ولأن كل صلح جائز مع الإقرار جاز مع الإنكار , أصله إذا قامت به البينة. ولأن افتداء اليمين جائز لما روي عن عثمان وابن مسعود أنهما بذلا مالا في دفع اليمين عنهما.
ولأن اليمين الثابتة للمدعي حق ثابت , لسقوطه تأثير في إسقاط المال , فجاز أن يؤخذ عنه المال على وجه الصلح , أصلح القود في دم العمد.

المحلى (8 / 160) /50 مسألة: لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه , ولا على إسقاط يمين قد وجبت , ولا على أن يصالح مقر على غيره , وذلك الذي صولح عنه منكر , وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط , وهو قول ابن أبي ليلى إلا أنه جوز الصلح على السكوت الذي لا إقرار معه ولا إنكار , وهو قول الشافعي إلا أنه جوز الصلح على إسقاط اليمين , وأن يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره , وهذا نقض لأصله.

القوانين الفقهية (343) /50 ويجوز الصلح على الإقرار اتفاقا وعلى الإنكار خلافا للشافعي وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمين على أن يفتدي منها , ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق , فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه.

مراجع إضافية /50 انظر الأم (3 / 221) نهاية المحتاج (4 / 375) روضة الطالبين (4 / 198) بدائع الصنائع (6 / 40) كشاف القناع (3 / 385) شرح منتهى الإرادات (2 / 263) المبدع (4 / 285) عارضة الأحوذي (6 / 104) البحر الرائق (7 / 256) تبيين الحقائق (5 / 31) إعلام الموقعين (3 / 370) درر الحكام (4 / 35) .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 926
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست