responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 965
الإشراف على مذاهب أهل العلم (1 / 251)
أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

مجلة الأحكام العدلية (ص 148 , 149)
الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينه , كمال نفسه , فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير , فلا ضمان عليه ولا على أمينه. (م 780)
للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله. (م781)
يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها.
بناء عليه: وضع مثل النقود والمجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ , وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان. (م 782)

مرشد الحيران (ص 216)
يجب على المستودع أن يعنى بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله , وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها.
وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله. (م815)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 423)
يلزم الوديع حفظ الوديعة بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخادمه , فله أن يدفع الدابة لسائس دوابه والأمتعة لخانه والحلي لزوجته , لقيامهم مقامه في الحفظ. (م1346)
يلزم الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلها , والحرز في كل حالة بحسبها. (م1348) .

المقدمات الممهدات (2 / 466)
فإذا قبلها - أي الوديع - وجب عليه حفظها وصيانتها , فإن ضيعها أو تعدى أمر صاحبها فيها , فهو ضامن لها. وله أن يستدفع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم على ماله , وهو تحت غلقه من زوج أو والد أو أمة أو والدة ومن أشبههم.
فصل: وتدفع الوديعة فيما يدفع فيه مثلها , على ما جرت به عادة الناس في حرز أموالهم وحياطتها وحفظها.

شرح منتهى الإرادات (2 / 450)
(ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (في حرز مثلها عرفا) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن أداؤها بدون حفظها. ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك. فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.

المحلى (8 / 276)
فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه , لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي , وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهذا عموم لمال المرء ومال غيره.

البحر الرائق (7 / 273)
وحكمها - أي الوديعة - كون المال أمانة عنده مع وجوب الحفظ عليه والأداء عند الطلب.

روضة الطالبين (6 / 341)
المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف.

الأم (4 / 62)
وإذا استودع الرجل , الرجل الوديعة , فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله , ويرى الناس مثله حرزا - وإن كان غيره أحرز منه - فهلكت , لم يضمن. وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزا , ولا يحرز فيه مثل الوديعة , فهلكت , ضمن.

الفتاوى الهندية (4 / 338)
وأما حكمها , فوجوب الحفظ على المودع , وصيرورة المال أمانة في يده , ووجوب أدائه عند طلب مالكه.

كشاف القناع (4 / 187)
(ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله , كزوجة وعبد , كما يحفظ ماله , في حرز مثلها عرفا , كحرز سرقة) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ كما ذكر. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (إن لم يعين ربها حرزا) فإن عينه تعين هو أو مثله (فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين , ضمنها , لأنه مفرط.

مراجع إضافية
انظر الدر المختار (4 / 494) , كفاية الأخيار (2 / 10) , العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 254) , المغني (9 / 258) , المبدع (5 / 234) , أسنى المطالب (3 / 78) المهذب (1 / 366) , بدائع الصنائع (/ 209) , بداية المجتهد (2 / 311) , الزرقاني على خليل (6 / 116) , مجمع الأنهر (2 / 343) , حاشية الحسن بن رحال على ميارة (2 / 188) , العقود الدرية لابن عابدين (2 / 76) , درر الحكام (2 / 243)

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 965
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست