نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 988
إنفاق المستودع الوديعة لمصلحة نفسه تعد يستوجب الضمان.
لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق المستودع للوديعة يستوجب ضمانها , باعتباره تعديا عليها , فوت عينها وأتلفها حكما على صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 988