responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 204
أوقات النهي
* أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي
:
1 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)). متفق عليه [1].
2 - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم [2].
* تجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. أخرجه أبو داود والنسائي [3].
* يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة، وركعتي الطواف، وما له سبب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الكسوف ونحو ذلك.
* يجوز للمعذور قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وسنة الظهر بعد صلاة العصر.
* تجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)). أخرجه الترمذي وابن ماجه [4].

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (586)، ومسلم برقم (827)، واللفظ له.
[2] أخرجه مسلم برقم (831).
[3] صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1274) وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1135). وأخرجه النسائي برقم (573)، صحيح سنن النسائي رقم (558).
[4] صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (868)، صحيح سنن الترمذي رقم (688). وأخرجه ابن ماجه برقم (1254)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (1036).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست