responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 266
* من تحل له المسألة؟:
تحرم المسألة إلا من سلطان، أو في أمر لا بد منه كأن يتحمل حمالة، أو تصيبه جائحة، أو أصابته فاقة وليس عنده ما يكفي لذلك، وما سوى ذلك فهو سحت.
عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسائل كُدُوحٌ يَكدحُ بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بداً)). أخرجه أحمد وأبو داود [1].
* يسن الإكثار من الإنفاق في وجوه البر، وذلك سبب لحفظ ماله وكثرته فـ ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً)). متفق عليه [2].

[1] صحيح/ أخرجه أحمد برقم (20529). وأخرجه أبو داود برقم (1639)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1443).
[2] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1442)، ومسلم برقم (1010).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست