نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 302
المطلب الثالث: الجزم في نية الصوم
الفرع الأول: حكم صوم المتردد في نية الصوم الواجب
من تردد في نية الصوم الواجب، هل يصوم غدا أو لا يصوم، واستمر هذا التردد إلى الغد، ثم صامه، فصومه غير صحيح، وعليه قضاء هذا اليوم، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3]، وهو قول بعض الحنفية [4]، واختاره ابن عثيمين [5].
ومثل ذلك ما لو قال: إن شاء الله متردداً، لا يدري هل يصوم أو لا يصوم.
وذلك لأن هذا مخالف لشرط من شروط صحة الصوم وهو النية، التي هي عقد القلب على فعل الشيء، والتردد ينافي ذلك، ومتى اختل هذا الشرط فسد الصوم، ووجب القضاء.
الفرع الثاني: حكم من علق الصوم، فقال مثلاً: إن كان غداً رمضان فهو فرضي، أو سأصوم الفرض
إذا نوى الإنسان أنه إن كان غداً رمضان فهو فرضي، أو سأصوم الفرض، فتبين أنه رمضان فصومه صحيح، وهو رواية عن أحمد [6]، وإليه ذهب ابن تيمية [7]، وابن عثيمين [8].
وذلك لأن هذا الرجل علق الصوم؛ لأنه لا يعلم أن غداً من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم، فهو هاهنا قد علق الصوم على ثبوت الشهر، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. [1] ((حاشية الدسوقي)) (1/ 520). [2] قال النووي: (لو عقب النية بقوله: إن شاء الله، بقلبه أو بلسانه، فإن قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره، وإن قصد تعليقه والشك لم يصح صومه، هذا هو المذهب وبه قطع المحققون) ((المجموع للنووي)) (6/ 298)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 425). [3] قال الحجاوي: (ومن قال أنا صائم غداً إن شاء الله: فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد، فسدت نيته وإلا لم تفسد إذا قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره) ((الإقناع للحجاوي)) (1/ 309). [4] قال الزيلعي: (وفي جوامع الفقه قال نويت أن أصوم غداً إن شاء الله تعالى صحت نيته؛ لأن النية عمل القلب دون اللسان فلا يعمل فيه الاستثناء، وفي الذخيرة ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا رواية لهذه المسألة وفيها قياس واستحسان، القياس: أن لا يصير صائما كالطلاق والعتاق والبيع، وفي الاستحسان: يصير صائماً؛ لأنه لا يراد الإبطال بل هو للاستعانة وطلبا للتوفيق) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 316). [5] قال ابن عثيمين: (النية لا بد فيها من الجزم، لو بات على هذه النية بأن قال: أنا صائم غداً إن شاء الله متردداً، فإن صومه لا يصح إن كان فرضاً، إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه) ((الشرح الممتع)) (6/ 358). وقال أيضاً: (إذا قال أنا صائم غداً إن شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، إن قال: نعم، فصيامه صحيح؛ لأن هذا ليس تعليقاً، ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؛ لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد) ((الشرح الممتع)) (6/ 357). [6] ((المغني لابن قدامة)) (3/ 10). [7] قال المرداوي: (واختار هذه الرواية -أي: يجزيه إن نوى: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل- الشيخ تقي الدين) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 209). [8] ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (6/ 361 - 363)، وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 186).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 302