responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 306
المطلب الثاني: ما يفطر عليه الصائم
الفرع الأول: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم
يستحب الإفطار على رطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء، وهو قول عامة أهل العلم [1].
الدليل:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات، حسا حسوات [2] من ماء)) [3].
الفرع الثاني: من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء
من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء، فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب [4].
الفرع الثالث: من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب
من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب، فإنه ينوي الفطر بقلبه (5)
ولا يمص إصبعه، أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض [6].

[1] ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 343). ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 703)، ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 515) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 434). ((كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية)) (1/ 510) ((زاد المعاد لابن القيم)) (2/ 51) ((سبل السلام)) للصنعاني (2/ 155). ((نيل الأوطار للشوكاني)) (4/ 221) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 261).
[2] قال الشوكاني: (قوله: حسا حسوات، أي: شرب شربات والحسوة المرة الواحدة) ((نيل الأوطار)) (4/ 221).
[3] رواه أحمد (3/ 164) (12698)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696) واللفظ له، والحاكم (1/ 597)، والبيهقي (4/ 239) (8389). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصحح إسناده الدارقطني في ((السنن)) (2/ 401)، وعبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (385) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.
[4] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 261).
(5) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 261)، ((الشرح الممتع)) (6/ 437).
[6] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 261).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست