responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 386
المطلب الثالث: الاستقاء
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر [1]، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه [2]، وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه [3].
واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)) [4].

[1] حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وحكى ابن قدامة الخلاف فيه، انظر: ((الإجماع لابن المنذر)) (ص49)، و ((المغني لابن قدامة)) (3/ 23).
[2] قال ابن عبدالبر: (على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء) ((الاستذكار)) (3/ 347) وانظر: ((الأم للشافعي)) (2/ 97)، و ((المدونة)) (1/ 271)، و ((الإشراف لابن المنذر)) (3/ 129)، و ((المغني لابن قدامة)) (3/ 23)، و ((المجموع للنووي)) (6/ 328) و ((سبل السلام للصنعاني)) (2/ 161).
[3] قال ابن المنذر: (وهذا قول كل من نحفظ عنه، وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء) ((الإشراف)) (ص49) وقال الخطابي: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنَّ من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه) ((معالم السنن للخطابي)) (2/ 96).
[4] رواه أحمد (2/ 498) (10468)، وأبو داود (2380)، الترمذي (720)، وابن ماجه (1368) واللفظ له، والدارمي (2/ 24) (1729)، وابن حبان (8/ 284) (3518)، والحاكم (1/ 589). وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فأنكره أحمد وقال: (ليس من ذا شيء) ((السنن للبيهقي)) (4/ 219)، وقال البخاري في ((العلل الكبير)) (ص: 115): ما أراه محفوظا، وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 540): اضطرب فيه عباد بن كثير، وقال ابن تيمية في ((حقيقة الصيام)) (ص13): لم يثبت عند طائفة من أهل العلم, بل قالوا: هو من قول أبي هريرة، وحسنه ابن قدامة في ((الكافي)) (1/ 353)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/ 659)، وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (265/ 15)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (2380).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست