نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 392
عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (1)
الفرع الثاني: حكم الفصد وأخذ الدم للتحليل وغيره
الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع، اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول: لا يفسد الصوم؛ بناءً على ما ذهب إليه الجمهور من عدم الفطر بالحجامة وإن كان الأولى تأخير ذلك إلى الليل، وهو اختيار ابن باز [2].
القول الثاني: يفسد الصوم، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة [3]، واختاره ابن تيمية [4]، واختار ابن عثيمين فساد الصوم بالفصد والتبرع قياساً على الحجامة، وعدم فساده بتحليل الدم [5].
الدليل:
القياس:
قياساً على الحجامة.
(1) أخرجه أحمد (4/ 122) , وأبو داود (2/ 308) , والنسائي في ((الكبرى)) (3/ 318) , وابن ماجه (2/ 585). الحديث صححه البخاري في ((العلل الكبير)) (121)، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان كلاهما عندي صحيح، وصححه علي بن المديني وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد، كما في)) تنقيح التحقيق للذهبي)) (2/ 319)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (6/ 350) وصححه ابن القيم في ((تهذيب السنن (((6/ 495)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (2369). [2] قال ابن باز: (لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 271). وقال أيضا: (لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيرا، فيشبه الحجامة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 273). [3] ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 215). [4] قال ابن تيمية: (وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجهٍ أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 257). [5] قال ابن عثيمين: (والصحيح أن ما كان بمعناها – أي الحجامة - يأخذ حكمها) (الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (6/ 351). وقال أيضا: (وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يُؤَثِّر على البدن كتأثير الحجامة, وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي، وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجام) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 285). وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 285)، و (19/ 251).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 392