نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 414
المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق
يباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة [1]، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك [2]. [1] وذلك لأن الفم في حكم الظاهر، لا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف والعين. [2] قال ابن تيمية: (أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فنهاه عن المبالغة؛ لا عن الاستنشاق) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 266).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 414