responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 420
المطلب الثامن: الاكتحال
يباح للصائم الاكتحال، وهو قول الحنفية [1]، والشافعية [2]، وهو اختيار ابن تيمية [3]، والشوكاني [4]، وابن عثيمين [5]، والألباني [6].
وذلك لأن العين ليست منفذاً للجوف، ولو لطَّخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا اكتحل في عينه، فالعين ليست منفذاً.

[1] ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 63)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 331).
[2] ((المجموع للنووي)) (6/ 348).
[3] قال ابن تيمية: (وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 233 - 234).
[4] قال الشوكاني - بعد أن نقل أن الجمهور على جواز الاكتحال للصائم -: (والظاهر ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل وليس في الباب ما يصلح للنقل) ((نيل الأوطار)) (4/ 205 - 206).
[5] قال ابن عثيمين: (وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 206).
[6] قال الألباني: (ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (3/ 80).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست