responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 433
المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد
الفرع الأول: صوم ستة أيامٍ من شوال
يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان، وهو قول الشافعي [1]، وأحمد [2] وداود [3]، وإليه صار عامة متأخري الحنفية [4]، [5].
الأدلة:
1. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر)). أخرجه مسلم [6].
2. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة)) [7].
الفرع الثاني: الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة
يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [8]، والمالكية [9]، والشافعية [10]، والحنابلة [11]، والظاهرية [12]، وقد صرح المالكية [13]، والشافعية [14] بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضًا.
الأدلة:
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر- قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء)) [15].
وجه الدلالة:
اندراج الصوم في العمل الصالح الذي يُستحَبُّ في هذه الأيام.
الفرع الثالث: صوم يوم عرفة لغير الحاج
يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [16]، والمالكية [17]، والشافعية [18]، والحنابلة [19]، والظاهرية [20].
الدليل:
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده [21])). أخرجه مسلم [22].

[1] ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 475)، ((المجموع للنووي)) (6/ 379).
[2] ((المغني لابن قدامة)) (3/ 112)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 337).
[3] انظر ((المجموع للنووي)) (6/ 379).
[4] ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 332)، ((الفتاوى الهندية)) (2/ 257).
[5] قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحبٌّ عند كثيرٍ من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار, والشعبي, وميمون بن مهران) ((المغني)) (3/ 56).
[6] رواه مسلم (1164).
[7] رواه أحمد (5/ 280) (22465)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 162) (2860)، والدارمي (2/ 34) (1755)، والبيهقي (4/ 293) (8216). وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3851).
[8] ((الفتاوى الهندية)) (1/ 201).
[9] ((حاشية الدسوقي)) (1/ 515،516).
[10] ((المجموع للنووي)) (6/ 386).
[11] ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 338).
[12] ((المحلى لابن حزم)) (7/ 19).
[13] ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312).
[14] ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (1/ 446).
[15] رواه البخاري (969) بلفظ: ((ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه)). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد، إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)). ورواه أحمد (1/ 346) (3228)، وأبو داود (2438)، والترمذي (757)، وابن ماجه (1414)، وابن حبان (2/ 30) (324).
[16] ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 79)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 350).
[17] ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 91).
[18] ((المجموع للنووي)) (6/ 380)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 446).
[19] ((المغني لابن قدامة)) (3/ 57)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 88).
[20] ((المحلى لابن حزم)) (7/ 17).
[21] قال النووي: (قالوا: والمراد بها الصغائر) ((شرح مسلم)) (8/ 51).
[22] رواه مسلم (1162).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست