responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 440
المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج
لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج [1]، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4].
الأدلة:
1 - عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما ((أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وهو واقفٌ على بعيره بعرفة، فشرب)). أخرجه البخاري ومسلم [5].
وجه الدلالة:
أن شربه صلى الله عليه وسلم اللبن أمام الناس في الموقف، دليلٌ على استحباب فطر هذا اليوم للحاج؛ وليتقوى على أداء مناسك الحج.
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم)) [6].

[1] وذلك لأن الصوم في هذا اليوم يضعف الحاج عن الوقوف والدعاء؛ وقيل لأنهم أضياف الله وزواره.
[2] ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 91).
[3] ((المجموع للنووي)) (6/ 380)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 446).
[4] ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 88)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 340).
[5] رواه البخاري (1658)، ومسلم (1123).
[6] رواه أحمد (2/ 73) (5420)، والترمذي (751)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 155) (2827)، وابن حبان (8/ 369) (3604). قال الترمذي: حسن، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند عمر)) (1/ 355)، وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (3/ 522)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): إسناده صحيح.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست