responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 445
المبحث الثاني: أيام التشريق
المطلب الأول: المراد بأيام التشريق
أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
المطلب الثاني: حكم صوم أيام التشريق:
يحرم صوم أيام التشريق [1]، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [2]، والمالكية [3]، والشافعية [4]، والحنابلة [5]، والظاهرية [6]، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك [7].
واستثنى المالكية [8]، والحنابلة [9]، والشافعي في القديم [10]: الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها [11].
الأدلة:
1 - عن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب)). أخرجه مسلم [12].
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي)). أخرجه البخاري [13].

[1] قال ابن قدامة: (ولا يحل صيامها – أي: أيام التشريق - تطوعاً في قول أكثر أهل العلم) ((المغني)) (3/ 51).
[2] ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (1/ 313)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 277).
[3] ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 346)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (12/ 127).
[4] ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 433).
[5] ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 109)، ((المغني لابن قدامة)) (3/ 51) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 248).
[6] ((المحلى لابن حزم)) (7/ 28).
[7] قال ابن عبدالبر: (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعاً) ((التمهيد لابن عبدالبر)) (12/ 127).
[8] ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 346)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (12/ 127).
[9] ((المغني لابن قدامة)) (3/ 51) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 248).
[10] ((المجموع للنووي)) (6/ 441، 445).
[11] قال النووي: (وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك واحمد وإسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها) ((المجموع للنووي)) (6/ 445).
[12] رواه مسلم (1141).
[13] رواه البخاري (1998).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست