responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 482
ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من دعاء القنوت، وهو قول مالك [1]، ورواية عن أحمد [2]، ووجه عند الشافعية [3]، وهو اختيار البيهقي [4]، والعز بن عبد السلام [5]، وابن تيمية [6]، وابن باز [7]، وابن عثيمين [8]؛ وذلك لأنه لم يصح فيه دليلٌ تقوم به حجة، والأصل في العبادات التوقيف.
الفرع السادس: ألفاظ القنوت وحكم القنوت بغير الوارد
المسألة الأولى: ألفاظ قنوت الوتر

[1] وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت. ((مختصر كتاب الوتر للمروزي)) اختصار المقريزي (ص152).
[2] ((المغني لابن قدامة)) (1/ 449) ((الإنصاف للمرداوي)) (2/ 123).
[3] ((المجموع للنووي)) (3/ 501) وقال: (وهذا هو الصحيح (يعني ترك المسح)، صححه البيهقى والرافعي وآخرون من المحققين).
[4] قال البيهقي (وأما في الصلاة (يعني مسح الوجه باليدين) فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت, ولا قياس, فالأولى أن لا يفعله, ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحها بالوجه في الصلاة) ((السنن الكبرى)) (2/ 212)
[5] قال العز: (لا يمسح وجهه إلا جاهل) نقلا عن ((فيض القدير للمناوي)) (1/ 473).
[6] قال ابن تيمية: (وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة) ((مجموع الفتاوى)) (22/ 519).
[7] قال ابن باز: (المسح للوجه لم يرد فيه أحاديث صحيحة وإنما ورد فيه أحاديث لا تخلو من ضعف؛ فلهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك؛ لأن فيه أحاديث يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في الباب الأخير. فالمقصود أن المسح ليس فيه أحاديث صحيحة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي رفع يديه، كموقفه عند الصفا والمروة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند الجمار لم يذكروا أنه مسح وجهه بيديه لما دعا، فدل ذلك على أن الأفضل ترك ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (26/ 138).
[8] قال ابن عثيمين: (الأقرب: أنه ليس بسُنَّة (أي مسح الوجه)؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أنْ نُثبتَ سُنَّة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما تثبت أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم يدعو ويرفع يديه ولا يمسحُ بهما وجهه، ومثل هذه السُّنَّة التي تَرِدُ كثيراً؛ وتتوافر الدَّواعي على نَقْلِها إذا لم تكن معلومةً في مثل هذه المؤلَّفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإن ذلك يَدلُّ على أنها لا أصل لها. وعلى هذا؛ فالأفضل أنْ لا يمسح) ((الشرح الممتع)) (4/ 40).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست