نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 53
* يبطل التيمم بما يلي:
1 - وجود الماء.
2 - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3 - نواقض الوضوء السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 53