responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 100
مج ج[2] ص 306، بداية ج [1] ص 95.

باب في التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت
مسألة (117) جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد صلاته تلك إن وجد الماء داخل الوقت.
هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة في روايةٍ.
قلت: وهو الصحيح عنه -رحمه الله- تعالى [1].
وذهب أبو حنيفة في روايةٍ عنه إلى أنه لا يصلِّي حتى يجد الماء.
قلت: والصحيح أنه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن أو مذهبهما.
وذهب مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي إلى أنه يصلِّي بالتيمم ولا يعيد. وبه قال أحمد في روايةٍ، والشافعي في قولٍ [2].
قلت: وقال مالك مرة كقول الجمهور [3].
مج ج [2] ص 310.

باب في المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟
مسألة (118) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاته سواء وجد الماء في الوقت أم خارجه. وبه قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر والمزني، وهو الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وحكى ابن المنذر وغيره عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمَّد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة أنهم قالوا: إذا وجد الماء في الوقت لزمه الإعادة، واستحبَّه الأوزاعي ولم يوجبه.
وحكى صاحب التحفة عن مالك أنه يعيد. قلت: الذي نصَّ عليه مالك في المسافر يجد

[1] وبعض أهل المذهب يشترطون كون الماء بعيدًا ميلًا أو أكثر فيجوز للمشقة.
[2] انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 87، الحاوي ج 1 ص 267، ج 1 ص 234، الشرح الصغير ج 1 ص 179، 190. إعلاء السنن ج 1 ص 232، المدونة في ج 1 ص 47.
[3] قد فرَّق مالك في المدونة بين المسافر وبين الخائف والمريض إذا صلُّوا بتيممهم ثمَّ وجدوا الماء داخل الوقت، فقال في المسافر: لا يعيد، وقال في غيره: يعيد. انظر المدونة ج 1 ص 46.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست