responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 102
فصل في المسح على الجبائر والعصائب
باب في المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟
مسألة (120) جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح الباقي من العضو ولا يلزم التيمم، وهو قول أحمد والشافعي في قديم مذهبه وصححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني والجرجاني والروياني في كتابه الحلية [1].
وقال الشافعي في الجديد: يلزمه التيمم، وهو نصه -رحمه الله- في الأم والبويطي والكبير، وجزم النووي بأنه أصحُّ الطريقين لأصحاب الشافعي [2].
مج ج [2] ص 328.

باب في الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟
مسألة (121) جمهور العلماء على أن من مسح على الجبيرة أو العصابة وغسل الصحيح من أعضاء الطهارة أو الصحيح الباقي منها فليس عليه أن يعيد صلاته التي صلاها مدة مسحه على جبيرته. قال الموفق: وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وأجاز المسح على الجبائر: الحسن والنخعي ومالك

= حتى يجد ما يجزؤه في الطهارة إما الماء وإما التراب، فإذا خرج الوقت ووجد ذلك قضى. وبعضهم حكى عن أبي حنيفة أنه لا يصلَّي ولا يقضي ولا يصح عنه -رحمه الله-، وأما أصحاب مالك فمختلفون في هذه المسألة.
قلت: ويتخرَّج على هذه المسألة من ربط إلى خشبةٍ أو شيءٍ لا يستطيع معه وضوءٌ ولا تيمم من أنه يصلي حسب حاله ويومئ إيماءً، وتجري في المسأله اختلافات الأئمة رحمهم الله تعالى. انظر في مسألة فاقد الطهورين وتفريعاتها. القرطبي ج 6 ص 105، مغ ج 1 ص 251، مج ج 1 ص 283، 284، الحاوي ج 1 ص 275، 276، 267، إعلاء السنن ج 1 ص230، الشرح الصغير ج 1 ص 201، نيل ج 1 ص 337، القرطبي ج 5 ص 228.
[1] انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 281، الحاوي ج 1 ص 277، تحفة ج 1 ص 89. قلت: واختلف عن أبي حنيفة وصاحبيه في متى يجب المسح على الجبيرة ومتى لا يجب؟. انظر تحفة ج 1 ص90.
[2] قلت: والخلاف في مذهب الشافعي فيما إذا كانت الجبيرة على غير أعضاء التيمم، أما إذا كانت على أعضاء التيمم فلا يشترط التيمم مع المسح عليها. انظر الحاوي ج 1 ص 278، ومذهب مالك قريب من هذا إذا كان غسل العضو المنجبر لا يضره، وإلا فإن فرضه التيمم لا غير. انظر الشرح الصغير ج 1 ص 204، المدونة ج 1 ص 48.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست