responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 107
كتاب الحيض

فصل فيما يمتنع على الحائض (1)
باب في المرأة الحائض تتوضأ وقت الصلاة وتجلس وتسبِّح هل قال بذلك أحد؟
مسألة (133) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح، ولا ذِكْرٌ في أوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها.
وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. حكاه عنهم ابن جرير الطبري، وهو مذهب الشافعية. حكاه عنهم النووي.
وحُكي عن الحسن البصري أنه قال: تَطَّهرُ وتسبح، وعن أبي جعفر قال لنا: مُرْ نساء الحُيَّض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن ويذكرن الله -عز وجل- ويسبحن.
قلت: وحمل النووي قولهما على الاستحباب دون الوجوب، وقال: أما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص.
مج ج [2] ص 338.

باب في الوضوء للحائض
مسألة (134) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء من الحائض لا يصحُّ.
وشذَّ الحسن البصري وأبو جعفر فاعتدَّا بوضوئها [2].
مج ج [2] ص 338.

(1) أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض في الفرج وعلى منعها من الصوم والصلاة، وأنها تقضي ما فاتها من الصيام دون الصلاة، وأنه يحرم طلاقها مع الخلاف في إيقاعه، وسيأتي هذا في محله إن شاء الله. انظر مغ ج 1 ص 314، الحاوي ج 1 ص 383، بداية ج 1 ص 76، القرطبي ج 3 ص 82.
[2] وهو شذوذ وانفراد، بل صرَّح النووي وغيره بلحوق الإثم على من توضأت قاصدةً العبادة وهي حائض. وانظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 315.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست