responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 110
قلت: لا يثبت في المسألة إجماعٌ. قال الإِمام النووي: وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر الحيض -وهو عشرة أيام عنده- حل الوطءُ في الحال، وإن انقطع دمها لأقلِّه لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم، فإن تيممت ولم تُصَلِّ لم يحل الوطء حتى يمضي وقت الصلاة.
قلت: حل وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم لأكثر الحيض ثابت عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى [1].
وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حلّ الوطء.
وحُكي عن مالك تحريم الوطء إذا تيممت عند فقد الماء.
قلت: وهذا القول صحيح عن مالك في رواية ابن القاسم عنه [2].
قال النووي: هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقًا كما ذكرته، وقال ابن جرير: أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجها، وإنما الخلاف بعد غسله.
قلت: هذا كلام النووي بحروفه -رحمه الله- تعالى [3].
مج ج [2] ص 348، مغ ج [1] ص 353، الحاوي ج [1] ص 386، بداية ج [1] ص 78، القرطبي ج[3] ص 88.

باب في وطء المستحاضة
مسألة (129) أكثر العلماء على جواز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهرٌ وإن كان الدم جاريًا، وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك ابن أنس وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول.
وحُكي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وإبراهيم النخعي والحكم ومحمد بن سيرين

[1] انظر إعلاء السنن ج 1 ص 258، أحكام القرآن (الجصاص) في ج 1 ص 348.
[2] قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأةً طهرت من حيضها في وقت صلاةٍ فتيممت وصلَّت وأراد زوجها أن يمسَّها؟ قال (يعني مالك): لا يفعلُ حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعًا. انظر المدونة ج 1 ص 53، وانظر تحليل ابن القاسم لقول مالك في نفس المصدر.
[3] ما أقول فيه هنا وفي سائر الكتاب، قلت: فيكون هذا من قولي غفر الله لنا ولأهلنا وللمسلمين آمين.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست