responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 139
فصل في شرائط صحة الصلاة
أبواب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
باب في تطهير البدن والثوب من النجاسة المعلومة
مسألة (182) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أنّ إزالة (تطهير) النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل، الأداء والقضاء، وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر وبه يقول الشافعي في المعتمد من مذهبه، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في إحدى الروايات المرجوحة عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. ورُوي كذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقال مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه، أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل.
وذهب مالك في روايةٍ ثالثة إلى أن الصلاة تصحُّ مع النجاسة وإن كان عالمًا متعمدًا وإزالتها سنَّةٌ ونُقل نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير [1].
مغ ج [1] ص 713، مج ج 3 ص 126.

باب في وصل الشعر في الصلاة وخارجها
مسألة (183) جماهير العلماء على أن الوصل حرام بشعر أو بغيره [2] لحاجة أو لغير حاجة وهو عام في حق الرجال والنساء.
وحكى القاضي عياض عن طائفةٍ جوازه. وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وضعَّفه القاضي -رحمه الله-.
وقال الليث بن سعد: يجوز الوصل بغير الشَّعْر.
مج ج 3 ص 147.

[1] ورُوي هذا القول الأخير عن أبي مجلز التابعي وإبراهيم النخعي. انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 155. قلت: قال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذرٌ (نجس) ويصلي الرجل على الناحية الأخرى: لا بأس بذلك. رواه ابن القاسم عنه وقال: وسألنا مالكًا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض؟ قال (مالك): إذا جعل فوقه ثوبًا طاهرًا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا.
انظر المدونة في ج 1 ص 76، 77.
[2] يعني مما يقصد به أن يكون على هيئة الشعر وإن لم يكن في حقيقته شعرًا, وليس المقصود هنا ربط الشعر كما يفعله النساء فإن هذا يجوز بلا خلاف يُعلم. وإنما المسألة في الوصل ومدخلها في أبواب شرائط صحة الصلاة مبني على طهارة ونجاسة هذا الموصول به فإن كان نجسًا لم تصح الصلاة به عند الجمهور.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست