responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 145
وخالف الإِمام محمَّد بن سيرين فيما حُكي عنه في أم الولد فجعلها كالحرة.
وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله: هي كالحرة تغطي
رأسها، وأوجب عليها الخمار، وأستحبه عطاء [1].
مج ج[3] ص160، مغ ج[1]ص 639، بداية ج[1]ص 154
باب في صلاة الأمة مكشوفة الرأس
مسألة (194) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس،
وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها.
وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال رحمه الله في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا
بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن [2].
مغ ج[1] ص 639، بداية ج[1]ص 154.
باب في صلاة الرجل مكشوف العاتقين
مسألة (195) جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف
العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.
وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون
وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل [3].

[1] قلت: وأما تفصيل عورة الأمة خارج الصلاة فالذي حُكى عن العلماء والأئمة المتقدمين في هذه المسألة حاصله يتلخص في أربعة مذاهب: الأول: عورتها كعورة الرجل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، الثاني:
عورتها كالحرة إلا الرأس، وهو قول أبي علي الطبري الشافعي، الثالث: عورتها بدنها كله إلا ما يبدو عند المهنة كالرأس والذراعين والساقين، رُوي معناه عن أحمد، قاله القاضي أبو يعلى وهو وجه لأصحاب الشافعي؛ أعني بعضهم، الرابع: عورتها كعورة الحرة إذا تزوجت أو تسرت يعني اتخذها سيدها سريرة (للمتعة)، وهو مذهب الحسن ومال إِليه عطاء كما أشرنا. انظر مج ج 1ص 159، مغ ج 1ص 639.
[2] الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أو أم ولد أنه
لا يجب عليها أن تغطي رأسها لكن يُستحب لها أن تعيد الصلاة ما دامت في الوقت إذا صلت أم الولد حاسرة عن رأسها، وأوجبه عليها ابن القاسم. انظر المدونة ج1 ص 94، وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج 1ص 109.
[3] انظر الحاوي ج 2 ص 173 قلت: اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة، وهو أن يشمر الرجل عن ساعديه: قلت: والصحيح عن مالك أن هذه الكراهة محلها فيمن تقصد هذا إذا دخل في الصلاة أما من كان على هذه الهيئة قبل الصلاة لعمل أو حاجة من الحاجات فلا كراهة حينئذٍ، وكذلك إذا كان هذا هو
لباسه قبل الصلاة كالقميص مقطوع الكمَّين ونحوه في زماننا. فلا بأس بهذا. انظر المدونة ج1 ص 95.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست