responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 154
باب في المستحب في دعاء الاستفتاح
مسألة (214) جمهور أهل العلم على أن المستحب في دعاء الاستفتاح هو "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جَدُّكَ ولا إله غيرك". وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه.
قلت: وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى.
وقال الشافعي: المستحب فيه هو دعاء التوجُّه وهو: "وجت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ..... إلى آخر الدعاء". وبه قال ابن المنذر، وحكى ابن رشد عن أبي يوسف أنه يجمع بينهما [1].
مغ ج [1] ص 516.

باب في الاستعاذة قبل القراءة
مسألة (215) جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلاة وبعد دعاء الاستفتاح، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي، وإليه يذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: ولا يتعوَّذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوَّذ في قيام رمضان إذا قرأ [2].
مج ج 3 ص 260.

باب في محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة
مسألة (216) جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر من يستحب الاستعاذة للقراءة سوى من سنذكرهم.

[1] انظر بداية ج 1 ص 163.
[2] قال مالك: ولم يزل القُرَّاءُ يتعوَّذون في رمضان إذا قاموا، وقال -رحمه الله-: ومن قرأ في غير صلاة تعوَّذ قبل القراءة إن شاء. انظر المدونة ج 1 ص 68. قلت: ونقل الماورديُّ عن مالك أن المصلِّي يتعوَّذ قبل الإحرام. (يعني قبل دخوله في الصلاة). فالله أعلم. انظر الحاوي ج 2 ص 102.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست