responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 164
ابن سعد وأبو ثور والأوزاعي ومالك وعبد الله بن وهب والشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري ومحدثوا أهل بخارى عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ويحيى بن معين وعبد الله بن محمَّد المشيدي والحميدي شيخ البخاري وعليُّ بن المديني ومحمد بن سلام وإسحاق بن إبراهيم.
وروى هذا القول كذلك عن أبيِ قلابة التابعي وأبي الزبير وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى وغيرهم من أئمة الإِسلام شرقًا وغربًا.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي:
لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام، وروى هذا عن مالك.
قلت: هي رواية ابن القاسم عنه، قال مالك -رحمه الله-: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفضٍ ولا في رفعٍ، إلا في افتتاح الصلاة رفع يديه شيئًا خفيفًا، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل.
قلت: ورُوي هذا القول عن علي وابن مسعود والبراء بن عازب، وعليه أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين [1].
مج ج 3 ص 336.

باب في التطبيق في الركوع هل يُكره؟
مسألة (231) جماهير العلماء بل عامتهم على أن المستحب للمصلي في الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، باطن كفِّه وأصابعه اليمنى على ظاهر ركبته اليمنى وباطن كفِّه وأصابعه اليسرى على ظاهر ركبته اليسرى، ومذهب الجماهير أن التطبيق لا يشرع وهو منسوخ، وعلى هذا الذي ذكرناه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهب جماعة من السلف إلى أن التطبيق سنَّة، وهو أن يجعل المصلِّي إحدى كفيه على الأخرى ثمَّ يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهو مذهب الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

[1] حكى ابن رشد ما يوافق قول الجمهور عن أبي ثور وأبي عبيد وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر، قال -رحمه الله-: إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة. انظر. بداية في ج 1 ص 176 وانظر المدونة ج 1 ص 71، الحجة على أهل المدينة ج 1 ص 94.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست