responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 180
وقالت طائفة: لا يُستحب.
مج ج 3 ص 486.

باب في عدد ركعات التراويح في رمضان هل هي عشرون أم أكثر من ذلك؟
مسألة (267) جمهور العلماء على أن الأفضل في عدد ركعات التراويح في رمضان أن تكون عشرين ركعة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وداود وغيرهم.
وقال مالك: التراويح تسع ترويحات، وهي ست وثلاثون ركعةً غير الوتر. قال -رحمه الله-: هو الأمر القديم. رواه عنه ابن القاسم.
قال الشافعي -رحمه الله-: ورأيتهم بالمدينة يقومون بستٍ وثلاثين ركعةً بسبع ترويحات، ويوترون بثلاث. قال -رحمه الله-: وأحبُّ إليَّ عشرون لأنه رُوي عن عمر بن الخطاب وكذلك (يعني بالعشرين) يقومون بمكة ويوترون بثلاثةٍ. هذا نصُّه بحروفه -رحمه الله- [1].
مج ج 3 ص 486.

باب في القراءة من المصحف في قيام رمضان للإمام وغيره هل يشرع؟ (2)
باب في التراويح هل الأفضل فيها الجماعة أم الانفراد؟
مسألة (268) جماهير العلماء على أن فعل التراويح في جماعةً أفضل من الانفراد؟

[1] قلت: وكأنه الأمر المجمع عليه في خير القرون أن التراويح تُصلَّى بعشرين وبأكثر من عشرين وأن الأمر في ذلك واسع، وأما صلاة الناس في رمضان ثماني ركعات فمع أنه جائزُ وواسع إلا أن أكثر أهل الملة في زمان السَّلف كانوا على غير هذا على نحو ما ذكرناه ونقلناه عن مالك والشافعي في مكة والمدينة حيث العلماء والتابعون وتابعوا التابعين فظهر أن تشدد بعض العصريين في أمر ركعات التراويح وحصرها في ثماني ركعات ودعوة الناس إلى هذا بعيد كل البعد عن الفقه والأثر والله المستعان، وانظر في مسألة ركعات التراويح - مغ ج 1 ص 798، بداية ج 1 ص 274، الحاوي ج 2 ص 290، المدونة ج 1 ص 194.
(2) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وعلماء السلف مختلفون فيها. كان مالك يوسع فيها للإمام في رمضان في التراويح ويكره ذلك في الفريضة. وثبت أن ذكوان كان يؤم عائشة - رضي الله عنهما - من المصحف، وعن الزهري قال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان. انظر المدونة ج 1 ص 194. مج ج 4 ص24.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست