responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 181
ذوأنَّ صلاة الليل في آخره أفضل من فعلها أوله. وهو مذهب أحمد [1].
وقال رييعة ومالك وأبو يوسف وآخرون: الانفراد فيها أفضل.
قلت: وذكره الشافعي -رحمه الله- [2].
مج ج [3] ص 487، بداية ج [1] ص274.

باب في صلاة الضحى هل أنكرها أحدٌ؟
مسألة (269) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن صلاة الضحى سنَّة مستحبَّة. وثبت عن ابن عمر أنه عدها بدعةً، وعن ابن مسعود نحوه.
مج ج [3] ص 490.

باب في ركعتي تحية المسجد
مسألة (270) جمهور العلماء على أن من دخل المسجد في غير الأوقات المكروهة [3] سنَّ له صلاة ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجب عليه ذلك.
وقال أهل الظاهر هما واجبتان.
بداية ج [1] ص 292.

[1] قال أحمد -رحمه الله-: الجماعة في التراويح أفضل وإن كان رجل يُقتدي به فصلَّاها في بيته خِفْتُ أن يقتدي الناس به. حكاه الموفق عنه وقال: وبهذا قال المزني وابن عبد الحكم وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. قال أحمد: كان جابر وعليٌّ وعبد الله يصلونها في جماعةٍ. قال الموفق: قال الطحاوي (أبو جعفر): كل من اختار التفرُّد ينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، فأما التفرد الذي يُقْطَعُ معه القيامُ في المساجد فلا. قال الموفق: ويُروى نحو هذا عن الليث. ثم نقل -رحمه الله- عن مالك والشافعي أن قيام رمضان لمن قوى عليه في البيت أحب إليهما. قلت: وقد روى الأمام أبو جعفر الطحاوي نقولًا كثيرةً عن جماعة من السلف ممن كان يستحب الصلاة في رمضان وحده ثم قال: وذلك هو الصواب. انظر معاني الآثار مغ ج 1 ص 349، وانظر مغ ج 1 ص799.
[2] قال الشافعي: وأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحبُّ إليَّ منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون لتسع وثلاثين، وأحَبُّ إليَّ عشرون. انظر الحاوي ج 2 ص 290. قلت: قد وجَّه الإِمام الماورديُّ كلام الشافعي بتوجيهين حاصلهما إما لأن هناك من صلاة النافلة ما هو أوكد من التراويح كالوتر وسنة الفجر، وأما أن الانفراد أفضل بشرط أن لا تتعطل الجماعة كما ذكره الطحاوي وذكر غيره لما في الاتفراد من دواعي الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة, ولأنه أدعى لحضور القلب وغير ذلك. انظر الحاوي ج 2 ص 291.
[3] أما إذا دخل في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؛ كأن يدخل بعد صلاة العصر وقد صلَّى هو العصر فالأئمة مختلفون في هذا، فالشافعي ومن وافقه يجيزوتها, وأبو حنيفة ومن وافقه يمنعنوها، وكذلك هناك؛ خلاف ضعيف في دخول المصلِّي المسجد والخطيب قائم على المنبر منع مالك من التركع في هذا الحال وأجازه غيره. انظر المدونة ج 1 ص 138، وانظر قول مالك في تحيه المسجد لغير المجتاز. المدونة ج 1 ص 97.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست