responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 182
فصل في أبواب سجود التلاوة والشكر
باب في سجود التلاوة هل يجب شيء منه؟
مسألة (271) جمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنَّة وليس واجبًا، وهو قول عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: سجود التلاوة واجب على القارئ وعلى المستمع [1].
مج ج [3] ص 513.

باب في سجدات المفصل
مسألة (272) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على إثبات سجدات المفصل، وهي: النجم {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}.
قلت: وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: ليس في المفصل منها شيء، والسجدات عند مالك إحدى عشرة سجدة "المص" و"الرعد" و"النحل" و"بني إسرائيل" و"مريم" و"الحج" في أولها و"الفرقان" و"الهدهد" يعني القصص و"آلم تنزيل السجدة" و"ص" و"حم تنزيل" [2]. مج ج [3] ص 515.

باب في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة
مسألة (273) جمهور العلماء على اشتراط الطهارة وسائر شرائط الصلاة لسجود التلاوة، وبه يقول كل من يحفظ عنه من فقهاء الأمصار [3].

[1] انظر مغ ج 1 ص 652، وأنا لم أثبته في أصل المسألة لأن الموفق -رحمه الله- لم ينص صراحة على أنه قول الجمهور. انظر بداية ج 1 ص 295، 290، المدونة في ج 1 ص 106. قلت: وأهل الفقه يفرِّقون بين السامع لآية التلاوة، وبين المستمع لها؛ يعني الجالس أو المأموم يستمع لقراءة القارئ أو الإِمام فيسجد المستمع ولا يسجد السامع، وانظر قول مالك في هذا. المدونة ج 1 ص 107.
[2] انظر المدونة ج 1 ص 105، وانظر بداية في ج 1 ص 292.
[3] وكان مالك يستحب للرجل إذا قرأ سورة فيها سجدة وهو على غير وضوء أن يخطرفها (يتعداها) انظر المدونة ج 1 ص 106 قلت: والمسافر يكون على راحلته وهو على وضوء أو وهو في صلاة فيقرأ آية السجدة يومئ على راحلته وقبلته حيث توجَّهت به راحلته في قول أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، وحاله كحال المتنفل على الراحلة في السفر. نقل هذا عن عليٍّ وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير - رضي الله عنهم - وروي عن عطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. انظر مغ ج 1 ص 654، المدونة ج 1 ص81.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست