responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 192
فصل في أبواب سجود السهو (1)
باب في من قرأ في غير موضع القراءة هل يسجد للسهو؟
مسألة (294) عوام أهل العلم على أنه لا سجود للسهو على من قرأ القرآن في غير موضع القراءة، وهو قول العلماء كافة إلا رواية عن أحمد وهو المعتمد في المذهب عند الشافعية.
مج ج 4 ص 47.

باب في السجود السهو للزيادة وللنقصان
مسألة (295) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن سجود السهو يشرع للزيادة كما يشرع للنقصان.
وقال علقمة والأسود: لا يسجد للزيادة.
مج ج 4 ص 48.

باب في من سها في أكثر من موضعين كم مرة يسجد للسهو؟
مسألة (296) أكثر العلماء على أن من سها في صلاله أكثر من مرةٍ فإنه يجزئه سجود للسهو واحد (يعني سجدتين)، وهو قول إبراهيم النخعي ومالك والشافعي

(1) من المسائل المهمة التي اختلف فيها الفقهاء والتي كان مدرك الخلاف فيها اختلاف الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسألة موضع السجود هل هو قبل السلام أم بعده، لخصها ابن رشد في أربعة مذاهب. الأول: سجود السهو يكون أبدًا قبل السلام في الزيادة وفي النقصان، وبه قال الشافعي. الثاني: يكون أبدًا بعد السلام، وبه قال أبو حنيفة. الثالث: إن كان في النسيان (النقصان) فهو قبل السلام وإن كان في الزيادة فهو بعد السلام، وهو مذهب مالك. الرابع: ما سجد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام فهو قبل السلام، وما سجد فيه - صلى الله عليه وسلم - بعد السلام فهو بعد السلام وإلا فسجوده أبدًا قبل السلام، وبه قال أحمد، ثم نقل ابن رشد مذهبًا خامسًا عن أهل الظاهر وهو أنه لا يسجد إلا في المواضع الخمسة التي ورد أنه سجد فيها - صلى الله عليه وسلم - فيفعل كما فعل وما سوى هذا فلا سجود للسهو فيه. انظر بداية ج 1 ص 251. والمواضع التي سجد فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة: قام من اثنتين وسلَّم من اثنتين وصلُّى خمسًا وسلم من ثلاث وسجد للشك، هكذا حكاها ابن رشد. انظر بداية ج 1 ص 253. قلت: وبمذهب الشافعي قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد وبمذهب أبي حنيفة قال عليٍّ وابن مسعود وعمار - رضي الله عنهم - والثوري، وبه قال أيضًا الحسن والنخعي وابن أبي ليلى، وقد حكى الإمام الماورديُّ اتفاق الكل على جوازه قبل السلام وبعده لكن الاختلاف في الأولى.
قلت: هذا ما قاله الماورديُّ وأرجو أن يكون كذلك. انظر مغ ج 1 ص 673. الحاوي ج 2 ص 214.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست