responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 210
فصل في أبواب صلاة المسافر
باب في قصر الصلاة في السفر بدون خوف هل يُكره؟
مسألة (334) جمهور العلماء على جواز قصر الصلاة في السفر ولو بدون خوف ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب الشافعي.
وكرهه بعض السلف. رُوي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها [1].
مج ج 4 ص 189، بداية ج [1] ص 219.

باب في قصر الصلاة الرباعية في السفر ركعتين
مسألة (335) جمهور العلماء على أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر فتصلَّى ركعتين بخوف وبدون خوف، وبه يقول الشافعي وسائر الأئمة.
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الصلاة في الخوف ركعةٌ واحدة وحُكي هذا عن الحسن البصري -رحمه الله- كذلك [2].
مج ج4 ص 189.

باب في رخصتي القصر والجمع هل يجب شيء منهما في السفر؟
مسألة (336) أكثر العلماء على أن القصر والإتمام في السفر كلاهما جائز وأن القصر أفضل، هذا قول عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول الحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود. ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة، وعن أنس بن مالك والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وسعيد بن المسيب وأبي قلابة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين.
وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون: القصر واجب، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز ومالك في رواية وأحمد.

[1] وحكى الموفق ابن قدامة الإجماع في هذه المسألة. انظر مغ ج 2 ص90.
[2] انظر بداية ج1 ص 233. قلت: وقول ابن عباس أخرجه مسلم في صحيحه قال: الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة واحدة. وأخرجه غير مسلم.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست