responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 214
المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وابن المنذر [1].
وذهبت طائفة إلى أن جواز جمع التأخير إلى وقت الثانية إنما يجوز للمسافر السائر في وقت الأولى وأما إذا كان نازلاً فإنما يجوز له الجمع تقديمًا أي في وقت الأولى. ورُوي هذا عن سعد وابن عمر - رضي الله عنه -. وبه قال عكرمة وأحمد في إحدى الروايتين.
مغ ج[2] ص 114.

باب في صلاة المسافر خلف المقيم هل يقصر أو يتم؟
مسألة (344) جمهور العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم ولو في جزءٍ من صلاته فإنه يجب عليه أن يصلَّي صلاة المقيمين ولا يجوز له القصر.
وهذا محكيٌّ عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - وجماعة من التابعين، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وسائر أصحاب الرأي.
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر.
وقال طاوس والشعبي وتميم بن حزام: إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه (يعني أجزأتاه قصراً).
وقال إسحاق بن راهويه: له القصر خلفى المتمِّ بكل حال، فإن فرغت صلاة المأموم تشهَّد وحده وسلم وقام الإِمام إلى باقي صلاته، وحُكي مثل هذا عن طاوس والشعبي وداود [2].
مج ج 4 ص 112.

باب في الرجل تفوته الصلاة في الحضر فيريد أن يقضيها في السفر
مسألة (345) جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر فعليه أن يصليها تامةٍ من غير قصر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال الحسن البصري والمزني: يقصر [3].
مج ج 4 ص 224.

[1] قلت: ثم ذهب هؤلاء إلى أن الأفضل أن تصلي الثانية مع الأولى في وقت الأولى إذا كان نازلاً والعكس إذا كان مسافراً. انظر مج ج 4 ص 228، بداية ج1 ص 227.
[2] انظر مغ ج 2 ص 128، بداية ج 1 ص 248.
[3] وقد نقل الموفق في المغني عن الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولعله لم يصلهما أو لم يثبت عندهما قول الحسن البصري والمزني، لكن المسألة فيها خلاف بلا شك. انظر مغ ج 2 ص 126.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست