responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 224
ونقل الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد ومن وافقه.
مج ج 4 ص 339، مغ ج 2 ص210، بداية ج [1] ص 208، قرطبي ج 18 ص 105.

باب في الخطبة يوم الجمعة
مسألة (366) جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد أنه لابد لصحة الجمعة من خطبة وأكثرهم على اشتراط تقدم خطبتين وحضور العدد المطلوب في الجمعة لهما.
وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان، وبالاكتفاء بالخطبة الواحدة قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.
وعن الحسن البصري أن الجمعة تصحُّ بلا خطبة، حكاه عنهم ابن المنذر، وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك. قال القاضي عياض: ورُوي عن مالك [1].
مج ج 4 ص 343، مغ ج 2 ص 149، 151، بداية ج [1] ص 212، الحاوي ج 2 ص 432.

باب في اشتراط القيام للخطبة
مسألة (367) جمهور العلماء على أن القيام في خطة الجمعة واجب وهو شرط لصحتها ولا يسقط إلا للعاجز عن القيام، وهو مذهب مالك والشافعي. قال الموفق: ويحتمله كلام أحمد -رحمه الله-. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله (يعني أحمد) يسأل عن الخطبة قاعدًا أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه. حكاه ابن المنذر عن جل أهل العلم من علماء الأمصار.
وقال مالك في رواية: القيام واجب فإن تركه أساء وصحَّت الخطبة.
وقال أحمد في المنصوص عليه وأبو حنيفة: القيام للخطبة ليس واجبًا ولا شرطًا.
وحكاه النووي عن مالك وأبي حنيفة وأحمد.
قلت: والصحيح ما فصلناه وأن القيام للقادر واجب، حكاه عن الجمهور القرطبي وابن المنذر، ونقله عن ابن المنذر الحافظ في الفتح.

[1] قال القرطبي: وبه قال علماؤنا (أي القول بوجوب الخطبة) إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنَّة.
انظر قرطبي ج 18 ص 107.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست