responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 226
أبواب غسل الجمعة
باب في غسل الجمعة
مسألة (370) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن غسل الجمعة سنَّة ليس بواجب، وبه قال الأوزاعي والثوري.
وقال أبو هريرة الصحابي رضي الله تعالى عنه فيما حكاه عنه ابن المنذر والحسن البصري فيما حكاه الخطابي: أنه واجب، وهو رواية عن مالك وأحمد. ويُروى كذلك عن عمار بن ياسر الصحابي أيضًا وهو قول أهل الظاهر [1].
مج ج 4 ص 364، مغ ج 2 ص 200، بداية ج [1] ص 217، قرطبي ج 18 ص 106.

باب في غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الجمعة؟
مسألة (371) أكثر العلماء على أن من اغتسل من جنابة نهار الجمعة فإنه يجزئه عن غسل الجمعة وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد -رحمه الله-: أرجو أن يجزئه.
وقال أبو قتادة الصحابي رضي الله تعالى عنه: لا يجزئه، وهو قول بعض الظاهرية.
مج ج 4 ص 365، مغ ج 2 ص 201.

باب في الغسل ليلة الجمعة
مسألة (372) مذهب الجماهير من العلماء أن من اغتسل للجمعة ليلتها فإنه لا يجزئ عن غسل الجمعة وهو المذهب الصحيح عند الشافعية.
وقال الأوزاعي: يجزئه.
مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.

باب في وقت غسل الجمعة
مسألة (373) مذهب الجمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها وهو مذهب الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور حكاه عنهم ابن

[1] قال القرطبي: وأغربت طائفة فقالت: إن غسل الجمعة فرض. قال ابن العربي: وهذا باطل. قرطبي ج 18 ص 106.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست