responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 227
المنذر وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك -رحمه الله-: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.
مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.

باب فيمن اغتسل للجمعة ثم أجنب
مسألة (374) جمهور الفقهاء على أن من اغتسل للجمعة في وقتها المعتبر ثمَّ أجنب فإنه لا يلزمه إعادة غسل الجمعة وهو مذهب الشافعي.
وقال الأوزاعي: يبطل غسل الجمعة ويلزمه إعادته.
ثمَّ اختلف الجمهور في استحباب إعادته فمنهم من استحب ومنهم من لم يستحب.
مج ج 4 ص 366.

باب في غسل الجمعة للمرأة
مسألة (375) جمهور الفقهاء على استحباب الغسل للمرأة إذا حضرت الجمعة وهو مذهب مالك والشافعي.
وقال أحمد: لا تغتسل.
مج ج 4 ص 366.

باب فيمن يشترط في غسل الجمعة أن يكون عن جنابة
مسألة (376) جماهير العلماء على أن غسل الجمعة المسنون لا يُشترط فيه أن يكون غسل جنابة على الحقيقة وإنما غسل كغسل الجنابة في صفاته.
وذهب بعضهم إلى أن إتيان الأهل مستحب قبل الرواح إلى الجمعة فيكون أعون له على غض بصره.
مج ج 4 ص 369.

باب في وقت التبكير للجمعة
مسألة (377) أكثر العلماء على اعتبار أول النهار زمنًا لبدء ساعات التبكير إلى الجمعة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره.

نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست