responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 240
أبواب صلاة الاستسقاء (1)
باب في تقديم الصلاة على الخطبة
مسألة (406) جمهور العلماء على تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة وهو مذهب الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن [2].
وقال جمع: يُستحب تقديم الخطبة على الصلاة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد [3].
مج 5 ص 87، مغ ج [2] ص 288.

باب في مشروعية صلاة الاستسقاء
مسألة (407) جماهير العلماء على جواز صلاة الاستسقاء وعلى أنها سنَّة مؤكدة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ليس في الاستسقاء صلاة وإنما هو الدعاء، وحكى عنه الماوردي أنه قال هي بدعة.
مج 5 ص 92، مغ ج [2] ص 285، بداية ج [1] ص280، فتح ج 5 ص 176، الحاوي ج [2] ص 417.

باب في وقت الخروج لصلاة الاستسقاء
مسألة (408) جمهور العلماء بل جماعتهم على أنه يستحب الخروج لصلاة الاستسقاء عند زوال الشمس. حكاه عن جماعة العلماء ابن المنذر.

[1] أجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء والدعاء والتضرع، وأن يخرج الناس والإمام إلى خارج المصر والبلد. انظر بداية ج 1 ص 280. قلت: وأجمعوا على أنها لا تصلى وقت الكراهة. نقل عدم الخلاف في ذلك الموفق ابن قدامة مغ ج 2 ص 286.
[2] قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء. راجع مغ ج 2 ص 288، بداية ج 1 ص 281، الحاوي ج 2 ص 419.
[3] ورُوي كذلك عن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمَّد بن عمر وبن حزم. راجع مغ ج 2 ص 288.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست