responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 245
كتاب الجنائز

أبواب غسل الميت
باب في الزوجة تغسل زوجها الميت
مسألة (410) جماهير العلماء على أن للزوجة غسل زوجها الميت حتى نقل الإجماع فيها ابن المنذر والعبدري وغيرهما.
وقال أحمد في رواية: ليس لها ذلك [1].
مج 5 ص 118.

باب في الزوج يغسل زوجته الميتة
مسألة (411) جمهور العلماء على أن للزوج غسل زوجته الميتة، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وعطاء وداود وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له غسلها، وهو رواية عن الأوزاعي [2].
مج 5 ص 118، بداية ج [1] ص 300.

باب في الميت يكون جنبًا أو تكون حائضًا
مسألة (412) جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا.
وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.
مج 5 ص 119 مع ج [2] ص 328.

[1] انظر بداية ج 1 ص 300. قلت: قد حكى الاتفاق في هذه المسألة أيضًا الماوردي. انظر الحاوي ح 3
ص 15. قلت: ونقل ابن رشد الإجماع على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. قال: واختلفوا في
الرجعية: فروى عن مالك أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيًّا وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها، وبه قال الشافعي. بداية ج 1 ص 300.
[2] راجع مغ ج 2 ص 398، الحاوي ج 3 ص 16.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست