responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 246
باب في قلم أظفار الميت ونحوه
مسألة (413) جمهور العلماء على كراهة قلم أظفار الميت وأخذ شعر إبطه وعانته وشاربه منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر وهو المختار من أقوال الشافعي -رحمه الله-.
وقال جمع بالاستحباب منهم سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. وهو قول للشافعي مرجوح [1].
مج 5 ص 136.

باب في الغسل على من غسَّلَ ميتًا
مسألة (414) أكثر العلماء على أنه لا يجب على من غسَّل ميتًا أن يغتسل وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار ابن المنذر.
وقال جماعة: يغتسل، وهو مروي عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وابن المسيب وابن سيرين والزهري.
ورُوي عن أحمد والنخعي وإسحاق أنه يتوضأ.
والمختار الصحيح عند أصحاب الشافعي أنه يُسن الاغتسال ولا يجب [2].
مج 5 ص 139.

باب في تسريح شعر الميت
مسألة (415) جماهير الفقهاء على عدم استحباب تسريح شعر الميت وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى.
والمذهب عند الشافعية استحبابه.
مج 5 ص140.

[1] انظر بداية ج 1 ص 304.
[2] قال الشافعي: إلا أن يثبت فيه حديث أبي هريرة، وهو قوله فيما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" أخرجه أبو داود وغيره. وهو حديث لا يصح عند أكثر علماء الحديث. انظر بداية ج 1 ص 301.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست