responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 253
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يُصلَّى عليه ولا يُغسَّل، وبه قال أحمد في رواية (1)
مج 5 ص 213، مغ ج [2] ص 401، بداية ج [1] ص 298.

باب في الصبي الشهيد
مسألة (433) جمهور العلماء على أن الصبي إذا استشهد لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال أبو حنيفة: يُغسَّل ويُصلَّى عليه.
مج 5 ص 215.

باب في الصلاة على ولد الزنا
مسألة (434) جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات، وبه قال النخعي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال قتادة: لا يُصلَّى عليه [2].
مج 5 ص 217.

[1] قال الموفق: وعن أحمد رواية أخرى أنه يُصلَّي عليه اختارها الخلال وهو قول الثوري وأبي حنيفة، إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة وقال في موضع: إن صلَّى عليه فلا بأس به، وفي موضع آخر قال: يصلِّى وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره الصلاة لا بأس به: وصرح بذلك في رواية المروذي فقال: الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ. قال الموفق: فكأن الرواتين في استحباب الصلاة لا في وجوبها. اهـ. راجع مغ ج 2 ص 401، وانظر بداية ج 1 ص 316.
[2] قلت: وحكى ابن رشد عن أكثر أهل العلم إجماعهم على جواز الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله سواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع (يعني غير المكفرة) قال: إلا أن مالكًا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم يرى أن يصلي الإِمام على من قتله حدًّا. قلت: ومن الاختلاف الصلاة على من قتل نفسه. منهم من اجازها ومنهم من منعها. انظر بداية ح 1 ص 314. قلت: وبالمنع من الصلاة على قاتل نفسه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وبجواز الصلاة عليه قال الشافعي ومالك والجمهور، وهو قول عطاء والنخعي. انظر مغ ح 2 ص 418، المدونة ج 1 ص 161. قلت: وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست