responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 269
إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماجشون والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وهو مذهب أحمد -رحمه الله-.
وقال أبو حنيفة في بعض الروايات: فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرةٍ ربع عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر، وهو مخالف لجميع أوقاصها؛ فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة [1].
مغ ج [2] ص 468.

باب في البقر إذا كان دون الثلاثين
مسألة (464) جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر.
وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمسٍ شاة.
وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع (2)
مغ ج [2] ص 468، بداية ج [1] ص 345، الحاوي ج 3 ص 106.

باب في البقر الوحش هل فيع زكاة؟
مسألة (465) أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش.
واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء الحنابلة روايةً عن الإِمام أحمد بوجوب الزكاة مغ ج [2] ص 470.

[1] انظر بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 108. قلت: من العجيب أن النووي لم يحك خلافًا في زكاة البقر مع أن الخلاف في ذلك معروف. انظر مج ج 5 ص 360.
[2] قلت: حكى ابن رشد كذلك عن آخرين أن البقر إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك فإن بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة. قال: وهذا عن سعيد بن المسيب انظر بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 106 وحكى الماوردي عن ابن قلابة كقول سعيد بن المسيب والزهري الذي ذكرناه في أصل المسألة في كل خمس شياه إلى عشرين فيها أربع شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع. انظر الحاوي ج 3 ص 106.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست