responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 315
باب في الفطر العمد بغير جماع هل يكفيه القضاء؟
مسألة (564) جمهور العلماء على أن من أفطر يومًا من رمضان عمدًا من غير جماع فإنه يكفيه لإبراء ذمته لذلك اليوم أن يقضي يومًا مكانه مع وجوب إمساك بقية اليوم الذي أفطر فيه، وأما الكفارة ففيها خلاف [1].
وهذا الذي ذكرناه هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثنى عشر يومًا، وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يومًا، وقال النخعي ووكيع: يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم، وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لا يقضيه صوم الدهر [2].
مج ج 6 ص 292، مغ ج [3] ص 51.

باب في المقيم يجامع في نهار رمضان ثمَّ يسافر
مسألة (565) أكثر العلماء على أن المقيم الصائم إذا أفسد صومه بالجماع ثمَّ سافر فإن كفارة الجماع لا تسقط عنه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها بالسفر [3].
مج ج 6 ص 306.

[1] مذهب الشافعي -رحمه الله- أنه لا كفارة إلا بالجماع. وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد ابن أبي سليمان وأحمد وداود، وعن أحمد فيمن أنزل (المني) بلمس أو قبلة أو تكرار نظر عليه الكفارة، وكذلك رُوي عنه في المحتجم العالم بالنهي، وبه قال عطاء مطلقًا، وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما يفسد الصوم، وعن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق فيمن يفطر بالأكل أو الشرب عليه الكفارة وبه يقول أبو حنيفة ولكن قيده بما يصلح أن يتغذى به أو يتداوى به عادة. انظر هذه المسألة مغ ج 3 ص 50، مج ج 6 ص 292، الحاوي ج 3 ص 434، قرطبي ج 2 ص 321.
[2] قال أحمد: قال إبراهيم (يعني النخعي) ووكيع: يصوم ثلاثة آلاف يوم. قال الراوي: وعجب أحمد من قولهما. حكاه الموفق. انظر مغ ج 3 ص 51، وانظر الحاوي ج 3 ص 435.
[3] انظر مغ ج 3 ص 63 (الشرح الكبير). تنبيه: هذه المسألة موجودة في الشرح الكبير ولم أرها في المغني فإما أن تكون سقطت من النساخ أو غير ذلك وإلا فإن أصل المسألة والكلام عليها يكاد يكون متماثلًا وهذا هو الغالب على الشرح الكبير، وقد ذكرها الموفق في مسألة من جامع في أول النهار ثم أعذر بترك الصيام بجنون أو مرض وفي المرأة كالحيض أو النفاس، فإن هؤلاء لا تسقط عنهم الكفارة في قول مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وتسقط في قول أصحاب الرأي، وأما مسألة السفر بأن جامع أول النهار ثمَّ سافر فهي مسألة الكتاب التي ذكرها صاحب الشرح الكبير شمس الدين ابن قدامة فانظرها هناك.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست