responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 318
قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.
وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة [1].
مج ج 6 ص 317، الحاوي ج 3 ص 461.

باب في القُبلة للصائم
مسألة (572) جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في حقه القضاء دون الكفارة.
وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبَّل في رمضان قضى يومًا مكانه.
وحكاه الماوردي عن محمَّد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة [2].
مج ج 6 ص 324، الحاوي ص 438.

باب في الغيبة للصائم
مسألة (573) مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وقال الأوزاعي -رحمه الله- تعالى: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أن الرفث (الفحش في الكلام) يفطر الصائم.
مج ج 6 ص 324. الحاوي ج 3 ص 465. بداية ح[1] ص 404.

باب في الوصال في الصيام
مسألة (574) جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه.
وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان يرى جواز

[1] انظر مغ ج 3 ص 36، بداية ج 1 ص 382، قرطبي ج 2 ص 327.
[2] انظر بداية ج 1 ص 382، قرطبي ج 2 ص 324. قلت: بين الفقهاء خلاف فيمن أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته. أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، وحكوا كذلك الإجماع على أنه إن لم ينزل فلا فطر ولا كفارة، وأما مسألة التفكر فقد حكى الماوردي الإجماع على أنه إن فكر فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وأيدَ ذلك الموفق واستظهره لكنه ذكر خلافًا لابن عقيل اختار فيه ما ذهب إليه أبو حفص البرمكي من أنه إن أنزل يفسد صومه. انظر في مسائل الإجماع التي ذكرتها مغ ج 3 ص 47. الحاوي ج 3 ص 435، وانظر في مسألة الإنزال بالفكر. مغ ج 3 ص 49، الحاوي ج 3 ص440.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست